الشيخ محمد أمين زين الدين

305

كلمة التقوى

والأحوط استحبابا أن يصوم بعدد المساكين التي يتسع لها ثمن البقرة أياما سواء بلغت ثلاثين أم لا ، فإن عجز عن ذلك صام تسعة أيام كما قلنا في نظيره . ويجوز له إذا لم يجد البدنة ولا البقرة أن يفض ثمن البدنة على البر ويطعم به ستين مسكينا أو ما بلغ على نهج ما تقدم في كفارة النعامة ، وإذا لم يمكنه الاطعام صام بقدر عدد المساكين أياما ، فإذا لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما ، وهذا هو الأحوط استحبابا . [ المسألة 648 : ] إذا قتل المحرم ظبيا وهو في الحل أو أكل من لحمه أو قتل ثعلبا أو أرنبا وجب عليه أن يذبح عن كل واحد من المذكورات شاة ، فإن لم يجدها لزمه أن يفض ثمن الشاة على الطعام ويطعم به عشرة مساكين لكل مسكين مد ويجري فيها الكلام المتقدم في نظائرها ، وإن لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة أيام والأحوط استحبابا أن يصوم بعدد المساكين أياما سواء بلغت عشرة أيام أم لا ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام . [ المسألة 649 : ] إذا كسر المحرم بيضة نعامة ، فإن كان الفرخ قد تحرك في البيضة وجب عليه أن ينحر عنها بكرا من الإبل ، وإن لم يتحرك فيها الفرخ بعد أو لم يكن فيها فرخ أرسل فحلا من الإبل على أنثى صالحة للحمل منها وكان النتاج هديا للبيت ، وإذا تعدد البيض المكسور لزمه لكل بيضة منها مثل ذلك ، وإذا لم ينتج الارسال شيئا فلا شئ عليه ، وإذا لم يقدر على ذلك وجب عليه أن يذبح عن كل بيضة شاة ، فإن عجز عنها أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، وإن لم يقدر على الاطعام صام عنها ثلاثة أيام .